الفيض الكاشاني
206
الوافي
17122 - 2 الكافي ، 5 / 120 / 2 / 1 التهذيب ، 6 / 357 / 144 / 1 عنه ( 1 ) عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها » . 17123 - 3 الكافي ، 5 / 120 / 3 / 1 أحمد عن التهذيب ، 6 / 357 / 143 / 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن الفقيه ، 3 / 161 / 3589 أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال ( 2 ) .
--> ( 1 ) لهذا الحديث في الكافي والتهذيب بعد الحديث السابق وفي كليهما صدرا بعنه والضمير في الكافي يحتمل عودة إلى أحمد وإلى الحسين « منه » قدس سره . ( 2 ) قوله « ليست بالتي يدخل عليها الرجال » يشعر بأن حرمة أجر المغنية إنما هي لأجل عدم احترازها عن الرجال لا لحرمة الصوت في نفسه وليس استثناء الغناء في العرائس لخصوص الزفاف بل لعدم دخول الرجال عليهن ، فلو انعكس الأمر بأن يكون الغناء في العرائس مما يدخل الرجال عليهن وفي غير العرايس مما لا يدخلون عليهن انعكس الحكم وحاصل الكلام أن المغنية إن كانت ممن تغني للهو في مجالس الرجال فأخبرته محرمة وإن كانت ممن تغني في المجالس المخصوصة بالنساء وإن كان لهوا كما في العرائس والزفاف فأجرته محللة وأما المغني أعني الرجل فلم يذكروه لأن الغالب في المغنيات الأنوثة كما في زماننا والرجل لا يطلب غالبا في اللهو وإن كان أحسن صوتا ، وإنما يطلب أصوات الرجال نادرا لمن له إعجاب بالتأمل في المهارة في الصنعة وحسن تركيب النغم ، فيبقى صوت الرجل للرجل بغير آلات الملاهي الخالي عن الفحش والكفر وساير المعاصي من أفراد الغناء الذي اختلف في حكمه ومنه صوت الرجل في الغناء الحماسي للحروب وايثار الحمية والمفاخرة والهوسة للعرب الآن فإنها نغم موزونة على أتم ما يمكن أن يكون في الصناعة ويميل إلى استماعه الطباع . « ش » .